منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١٦ - باب الرجوع فى أمر الحيض و العدة الى النساء
الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد ببقيّة السّند و المتن.
و المعهود المتكرّر رواية الحسين بن سعيد، عن جميل بالواسطة، و هي في الغالب محمّد بن أبي عمير، و قد يكون هو مع فضالة، و مع فرض الانحصار فيهما لا يقدح سقوطها في صحّته كما أشرنا إليه في الفائدة الثّالثة من مقدّمة الكتاب.
ن: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: العدّة و الحيض للنّساء، إذا ادّعت صدّقت[١].
و رواه الشّيخ[٢] بإسناده، عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريق و المتن، و فيه كما ترى دلالة على ما قلناه، من أنّ الواسطة الّتي سقطت من الطّريق الأوّل هي ابن أبي عمير.
و قد أورد الشّيخ في الكتابين[٣] حديثا ضعيف الطّريق يتضمّن عدم قبول دعوى امرأة أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض إلّا أن يشهد نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، ثمّ قال الشّيخ: الوجه في الجمع بينهما أنّ المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها.
و لا يخفى أنّ مفاد الحديث على تقدير العمل به أخصّ ممّا ذكره الشّيخ إذ الدّعوى فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع.
[١] الكافى كتاب الطلاق باب ان النساء يصدقن فى العدة و الحيض تحت رقم ١.