منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٤ - باب حكم البلل الخارج من الاحليل بعد الغسل
عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و ذكر المتن بعينه إلّا قال: «فما الفرق فيما بينهما؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرّجل»[١].
و اتّفق في رواية الشّيخ لهذا الخبر في الاستبصار خلل لا بأس بالتّنبيه عليه، لإيهامه صحّة الإسناد على القول المشهور، و ذلك أنّه رواه عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصّفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن سليمان بن خالد. و لا يخفى أنّ هذا الطّريق هو السّابق بإسناده عن أحمد بن محمّد، و قد أثبت فيه الواسطة بينه و بين ابن مسكان؛ و أيضا و الحسين بن سعيد رواه عن ابن مسكان بواسطتين في الإسناد الأوّل و بواحدة في الثّاني، فكيف يعقل رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه بغير واسطة؟! هذا و في المتن المرويّ في الاستبصار مخالفة في عبارة الفرق حيث قال: «فما الفرق بينهما؟ قال: لأنّ ما يخرج من الماء[٢] إنّما هو من ماء الرّجل».
ن: محمّد بن يعقوب؛ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الرّجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل، قال: إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل[٣].
و رواه الشّيخ في التّهذيب[٤] بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم بسائر
[١] التهذيب الباب تحت رقم ٩٥.