منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٩٣ - باب حكم البلل الخارج من الاحليل بعد الغسل
عن سعد بن عبد اللّه؛ و محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء؟ قال: يغتسل و يعيد الصّلاة إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله. قال محمّد: و قال أبو جعفر عليه السّلام: من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثمّ يجد بللا، فقد انتقض غسله، و إن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لأنّ البول لم يدع شيئا[١].
و روى هذا الحديث في الاستبصار[٢] معلّقا عن الحسين بن سعيد.
صحر: و عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن منصور- يعني ابن حازم- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك إشارة إلى حديث قبله رواه بإسناد من الموثّق رجاله [الاسناد]: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من الرّجل[٣].
و كأنّ الكلام من الفرق أتى في الرّوايتين بنوع اختلاف، فقال في رواية منصور بعد قوله: «مثل ذلك»: و قال: «لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرّجل».
و روى الشّيخ هذا الخبر أيضا بإسناد آخر من نوع ما أشار إليه، و هو بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّه بن مسكان،
[١] التهذيب فى حكم جنابته تحت رقم ٩٨.