منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٧٩ - «باب ما يمنع منه الجنب أو يكره له»
عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا، و لكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام و مسجد المدينة[١].
و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يواقع أهله أينام على ذلك؟
قال: إنّ اللّه يتوفّى الأنفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل، قلت: أيأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال: إنّا لنكسل[٢] و لكن ليغسل يده، فالوضوء أفضل[٣].
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ينام الرّجل و هو جنب، و تنام المرأة و هي جنب[٤].
ن: و بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثّوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة، و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه، و لا يقربان المسجدين الحرمين[٥].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و
[١] التهذيب كتاب المزار باب تحريم المدينة تحت رقم ١٤.