منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٧٠ - (باب ما يجب به الغسل)
(أبواب غسل الجنابة)
(باب ما يجب به الغسل)
صحى: محمّد بن يعقوب الكلينيّ- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرّجل و المرأة؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرّجم[١].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم[٢].
و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل، قال: إن أنزلت[٣] فعليها الغسل، و إن لم تنزل فليس عليها الغسل[٤].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى أنّ الرّجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل، قال: تغتسل[٥].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة، عليها
[١] ( ١ و ٢) الكافى باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة من كتاب الطهارة تحت رقم ١ و ٢.