منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٦٠ - *(باب حكم من شك فى شىء من أفعال الوضوء أو نسيه) *
أيضا أن يكون ورد مورد التّقيّة لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة.
* (باب حكم من شك فى شىء من أفعال الوضوء أو نسيه)*
صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس؛ و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؛ فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في الصّلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّه- ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه- لا شيء عليك فيه؛ فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشّكّ و امض في صلاتك، و إن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك؛ فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتي على الوضوء[١].
و روى هذا الحديث الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ[٢] بإسناد من الحسن، رجاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، و في متنه مخالفة لفظيّة في عدّة مواضع، منها في قوله: «فأصبت في لحيتك بللا» فلفظه «بلّة» و كذا في قوله: «فإن لم تصب بللا»، و تأنيث الضّمير في قوله: «فامسح بها» يرجّح ما هناك؛ و قد ضمّ الشّيخ في التّهذيب إلى إسناده الّذي أوردناه عند روايته للحديث روايته أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب
[١] التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم ١١٠ بزيادة فى آخره.