منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٤٦ - باب حكم غسل ما كان تحت الشعر
و الإبهام».
و رواه الشّيخ في التهذيب متّصلا بطريقه عن الكلينيّ، و سائر السّند واحد و كذا المتن إلّا في قوله: «و ما جرت عليه الإصبعان» فلفظه «و ما حوت».
باب [حكم غسل ما كان تحت الشعر]
صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ و محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال:
سألته عن الرّجل يتوضّأ أيبطن لحيته؟ قال: لا[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، بسائر السّند و المتن.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن زرارة قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشّعر؟ قال: كلّ ما أحاط به الشّعر فليس للعباد أن يغسلوه، و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء[٢].
قلت: هكذا صورة السّند في التهذيب و كأنّه سقط منه سهوا كلمتا «عن حريز» بعد «حمّاد» لأنّ ذلك هو المعهود الشّائع في الطّرق المتكرّرة.
صحر: محمّد بن عليّ بن الحسين بطريقه السّالف عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام زيادة على ذلك المتن المرويّ به «قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشّعر؟ فقال: كلّ ما أحاط اللّه به من الشّعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء»[٣].
[١] الكافى باب حد الوجه تحت رقم ٢، و التهذيب باب زيادات صفة وضوئه تحت رقم ١٤.