تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٦
..........
ان هاهنا (هذا خ ل) لشيئا! أفرد المسألة باسمي، فقد عرفت مقامي بحوائجك.
فكتب بها اليه، فجاء الجواب: نعم، هو واجب لا بدّ منه. فلقي إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق و معه المسألة و الجواب، فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا، و هذه مسألته و الجواب عنها، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها، فقال: نعم، هو واجب. فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فأخبره، فدخل فسأله عنها. فقال: نعم، هو واجب. [١] و الرواية ظاهرة في شدة التقية في هذه الجهة.
و منها: رواية إسماعيل بن رياح، قال سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء قال: نعم. [٢] و في مقابلها- أيضا- روايات متعددة.
منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يحلّ، فان شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل. [٣] و فيها، مضافا الى ضعف السند بمحمد بن سنان، انه يمكن ان يكون المراد ما يقابل الحج المشتمل على اعمال كثيرة و مناسك متعددة، لا ان يكون المراد عدم وجوب طواف النساء فيها، و يؤيده عدم التعرض للتقصير و الحلق أيضا، فتدبّر.
و منها: صحيحة صفوان بن يحيى، قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فطاف و سعى و قصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى. [٤] لكن الظاهر ان الحصر فيها إضافي في مقابل عمرة
[١] وسائل أبواب الطواف الباب الثاني و الثمانون ح- ٥.
[٢] وسائل أبواب الطواف الباب الثاني و الثمانون ح- ٨.
[٣] وسائل أبواب الطواف الباب الثاني و الثمانون ح- ٤.
[٤] وسائل أبواب الطواف الباب الثاني و الثمانون ح- ٦.