تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٣ يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء
[مسألة ٢ يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم]
مسألة ٢- يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم- احياء و أمواتا- و كذا عن المعصومين عليهم السّلام- احياء و أمواتا- و الطواف عنهم- عليهم السلام- و عن غيرهم أمواتا- مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين، و يستحب إحجاج الغير استطاع أم لا، و يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها. (١)
[مسألة ٣ يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء]
مسألة ٣- يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء. (٢) محروم. [١] و على استحباب نية العود، مثل رواية عبد اللَّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللَّه- ع- يقول: من رجع من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره. [٢] و على كراهة نية العدم، مثل مرسل الفقيه: و من خرج من مكة و هو لا ينوي العود إليها، فقد قرب اجله و دنا عذابه. [٣] (١) يدل على الاستحباب المذكور الروايات الكثيرة المتعددة الواردة في الحج، و في خصوص الطواف، و قد تقدم بحث الطواف، و تقدم أيضا: أنّه لا دليل على استحباب النيابة عن الحاضر، و ان كان معذورا. و يدل على استحباب إحجاج الغير مثل رواية الحسن بن علي الديلمي، قال: سمعت الرضا- ع- يقول:
من حج بثلاثة من المؤمنين، فقد اشترى نفسه من اللَّه عز و جل بالثمن [٤]. و امّا جواز إعطاء الزكاة، فلان الحج سبيل اللَّه.
(٢) و يدل عليه، مثل رواية موسى بن بكر الواسطي، قال: سألت أبا الحسن- ع- عن الرجل يستقرض و يحج. فقال: ان كان خلف ظهره مال، فان حدث به حدث ادّى عنه، فلا بأس. [٥]
[١] وسائل أبواب وجوب الحج الباب التاسع و الأربعون ح- ١.
[٢] وسائل أبواب وجوب الحج الباب السابع و الخمسون ح- ١.
[٣] وسائل أبواب وجوب الحج الباب السابع و الخمسون ح- ٣.
[٤] وسائل أبواب وجوب الحج الباب التاسع و الثلاثون ح- ١.
[٥] وسائل أبواب وجوب الحج الباب الخمسون ح- ٧.