تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٣ - مسألة ٦ لو اوصى بصرف مقدار معين في الحجّ سنين معيّنة
..........
ثانيهما: الروايات الدالة على ان من اوصى بحجة الإسلام يجب ان يقضى عنه من بلده، فان لم تسع التركة للحج من البلد فمن حيث بلغت، و لو من الميقات.
و تدفع المقابلة اختلاف مورد الطائفتين، فإن مورد تلك الروايات: ان الانتقال الى الميقات انّما هو مع عدم التمكن من البلد و ما دون الميقات، و مورد الخبرين في المقام ليست صورة عدم التمكن، ضرورة انه يمكن الحج من البلد، غاية الأمر، لزوم الإخلال بالعدد المذكور في الوصية، فموردهما دوران الأمر بين إلغاء خصوصية البلد و إلغاء خصوصية العدد، فلا ارتباط لأحدهما بالآخر، فاللازم تقديم الحج البلدي، كما اختاره الماتن- قدس سرّه الشريف.
بقي الكلام: فيما وقع التعرض له في ذيل المسألة بقوله: هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي ..
و يظهر منه ان لكل من الفروع الثلاثة صورا متعددة: صورة العلم بتعدد المطلوب، و صورة العلم بوحدة المطلوب، و صورة الشك في الواحدة و التعدد.
امّا صورة العلم بالتعدد: فالحكم فيها ما تقدم في الفروع، و امّا صورة العلم بالوحدة: فالظاهر خروجها من الخبرين، لانصرافهما عنها، و حكمها بطلان الوصية، لعدم إمكان العمل بها، و لا يجوز التفكيك بين الخصوصيتين بعد تقيد إحديهما بالأخرى بنحو وحدة المطلوب. نعم، مع عدم كون الوصية مقيدة بسنين معينة كالسنين المتصلة بالموت، و رجاء إمكان ذلك بالتأخير، لا تبطل الوصية، بل يؤخر لاحتمال إمكان العمل، و كيف كان، فمع عدم الإمكان تبطل.
و امّا صورة الشك في الوحدة و التعدد، فلا إشكال في شمول الخبرين لها، لأنّها القدر المتيقن من موردهما، بل يمكن ان يقال باختصاص المورد بها لعدم