تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٣ - مسألة ٢ تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة
[مسألة ٢ تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة]
مسألة ٢- تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها، و لم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، و هو الأقوى، و على هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و ان كان مستطيعا، و كذا لا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج المانع، لكن الأحوط الإتيان لها. (١) (١) تشتمل هذه المسألة على حكمين:
الحكم الأوّل: أجزاء العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، و عدم لزوم الإتيان بها على من اتى بالأولى، و ان تحققت الاستطاعة لها بعدها أو قبلها، و يدلّ عليه قبل الإجماع الروايات الكثيرة المستفيضة:
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة. [١] و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في حديث، قال:
قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ا يجزي عنه ذلك؟ قال: نعم. [٢] و رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم. [٣] و صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السلام-: قول اللَّه عزّ و جلّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ، يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول اللَّه- ص- أصحابه [٤].
[١] وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح- ١.
[٢] وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح- ٢.
[٣] وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح- ٣.
[٤] وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح- ٤.