تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - في أقسام الحجّ
القول في أقسام الحج و هي ثلاثة: تمتع و قران و افراد:
و الأوّل فرض من كان بعيدا عن مكّة، و الآخران فرض من كان حاضرا، اي غير بعيد، و حدّ البعد ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب- على الأقوى- من مكّة، و من كان على نفس الحدّ، فالظاهر انّ وظيفته التمتع، و لو شك في ان منزله في الحدّ أو الخارج وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكنه يراعى الاحتياط. ثم انّ ما مرّ انّما هو بالنسبة الى حجة الإسلام، و امّا الحج النذري و شبهه، فله نذر أيّ قسم شاء، و كذا حال شقيقيه، و امّا الافسادي فتابع لما أفسده. (١) (١) يقع الكلام في المتن في مقامات:
المقام الأوّل: في أصل انقسام الحج إلى ثلاثة، و كون التمتع أحد الأقسام: قال في الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام، بل إجماعهم بقسميه عليه، مضافا الى النصوص المتواترة فيه أو القطعية، بل قيل: انه من الضروريات.
و من المناسب نقل شطر من الرواية المفصلة، الواردة في هذا الباب، الدالة على كيفية تشريع التمتع و زمانه، و من اعترض عليه و دوام التشريع، ففي الحقيقة