تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٣ - مسألة ٧ الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطّهر و إتمام العمرة
[مسألة ٧ الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطّهر و إتمام العمرة]
مسألة ٧- الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطّهر و إتمام العمرة، يجب عليها العدول الى الافراد و الإتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج. و لو دخل مكّة من غير إحرام لعذر و ضاق الوقت، أحرم لحج الافراد و اتى بعد الحج بعمرة مفردة، و صحّ و كفى عن حجة الإسلام. (١) و يرد عليه: انه لا يكاد يلتئم مع الذوق الفقهي و ما هو الثابت في ارتكاز المتشرعة، لأن لازمة التبعيض في العمل الواحد بالإتيان ببعض اجزائه، بقصد خصوص عنوان واحد رجاء، و بالبعض الأخر مردّدا بين العنوانين، و الظاهر ان الوجه الأوّل، المذكور في المتن، هو طريق كيفية الاحتياط.
(١) يقع الكلام في هذه المسألة في فرعين:
الفرع الأوّل: في الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة، و فيه أقوال خمسة:
١- ما في المتن من العدول الى حج الافراد و الإتمام، ثم الإتيان بعمرة مفردة، و هو المشهور شهرة عظيمة، كما في الجواهر، بل عن المنتهى و التذكرة، دعوى:
الإجماع عليه.
٢- ترك الطواف و الإتيان بالسعي و التقصير و الإحرام للحج و إدراكه و قضاء طواف العمرة بعد الحج، حكى عن علي بن بابويه و أبي الصلاح، و في كشف اللثام حكايته عن جماعة، و لعلّ منهم الحلبي، و في مورد أخر نسبه الى الحلبيين و جماعة.
٣- التخيير بين الأمرين، للجمع بين الطائفتين من الاخبار، حكى عن الإسكافي و بعض متأخري المتأخرين، و احتمل ان يكون المراد به صاحب المدارك.