تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٧ - مسألة ٥ لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره
[مسألة ٥ لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره]
مسألة ٥- لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا، نعم، لو ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له نقل النية الى الافراد و يأتي بالعمرة بعد الحج، و حدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصحّ، و الظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب، فلو نوى التمتع ندبا و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له العدول الى الافراد، و الأقوى عدم وجوب العمرة عليه. (١) بالجهل، مع فرض اختلاف المسألتين و عدم ورودهما في مورد واحد، دليل على ان المراد بكل منهما هو مطلق العذر، فيشمل النسيان للجهل كالعكس.
و من حكم هذه الصورة يعرف حكم ما لو تذكر بعد الوقوف أو بعد المشعر، فان مقتضى الرواية صحة ما وقع بغير إحرام بطريق اولى، كما لا يخفى.
الفرع الثاني: الجاهل: و قد ظهر ان حكمه حكم الناسي في جميع الصور الثلاثة- المتقدمة، بمقتضى ما استفيد من الصحيحة على ما مرّ أنفا.
الفرع الثالث: ما لو تعمد ترك الإحرام من مكّة إلى زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر، سواء أحرم من مكان أخر أو لم يحرم أصلا: و مقتضى القاعدة بطلان حجّه، بل لو أحرم من غير مكّة و دخلها بإحرام، لا يكفي في الصحة، بل اللازم الاستيناف مع الإمكان، و مع عدمه يبطل حجّه.
(١) يقع الكلام في هذه المسألة في ضمن أمور:
الأمر الأوّل: انه لا يجوز لمن عليه: حج التمتع بنحو التعين ان يعدل الى غيره، من القران أو