تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - مسألة ١ تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب
..........
معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن يوم الحج الأكبر.
فقال: هو يوم النحر، و الأصغر هو العمرة. [١] و ما رواه العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يوم النحر، و الحج الأصغر العمرة. [٢] و عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة و بجمع و رمي الجمار بمنى، و الحج الأصغر العمرة [٣] و بعض الروايات الأخر. هذا ما يتعلق بالكتاب.
و امّا السنة: فمضافا الى الروايات المتقدمة المشتملة على الاستشهاد بالاية أو تفسيرها، يدل على الوجوب ما رواه الصّدوق بإسناده عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: العمرة مفروضة مثل الحج ..
(الحديث). [٤] و قال الصدوق: قال أمير المؤمنين- عليه السلام. أمرتم بالحج و العمرة، فلا تبالوا بأيّهما بدأ، ثم قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع، فلا يجوز ان يبدأ بالحج قبلها. [٥] و قد ذكرنا مرارا حجية هذا النحو من الإرسال، بخلاف مثل «روى و نقل».
[١] وسائل أبواب العمرة الباب الأوّل ح- ١.
[٢] وسائل أبواب العمرة الباب الأوّل ح- ١٠.
[٣] وسائل أبواب العمرة الباب الأوّل ح- ١١.
[٤] وسائل أبواب العمرة الباب الأوّل ح- ٥.
[٥] وسائل أبواب العمرة الباب الأوّل ح- ٦.