تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠ - مسألة ٢ يشترط في المنوب عنه الإسلام
..........
حجة الإسلام. و عليه، فالمراد ان الحج التطوعي أعظم اجرا من الحج النيابي.
و منها: صحيحة رفاعة عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- انه قال: تحج المرأة عن أختها و عن أخيها، و قال: تحج المرأة عن أبيها (ابنها خ د). [١] و منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السلام-:
الرجل يحج عن المرأة، و المرأة تحج عن الرّجل؟ قال لا بأس. [٢] و بهذه الرواية يندفع احتمال كون الجواز في الروايتين الأوّلتين لأجل النسبة و القرابة، المتحققة بين النائبة و المنوب عنه، و ذلك لإطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب، كما لا يخفى.
و منها: صحيحة حكم بن حكيم، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- عليه السلام- قال: يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل، و المرأة عن المرأة [٣] و الظاهر ان عدم التعرض لنيابة الرجل عن الرجل انّما هو لوضوح الجواز فيها.
و في مقابلها موثقة عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السلام.
الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه، هل يجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان؟ قال: إنّما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة. [٤] فإن صدرها ظاهر في عدم جواز حجّ المرأة عن الرّجل، و لكن الدّقة في الذيل تعطي أنّ المماثلة في الذكورة و الأنوثة هي التي ينبغي ان تراعى، و مرجعها إلى أنّها أولى، كما في كلام السيّد- قده- في العروة، التصريح بها. و قوله- ع- بعد ذلك: لا بأس .. مرجعه الى الجواز من دون
[١] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثامن ح- ٥.
[٢] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثامن ح- ٢.
[٣] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثامن ح- ٦.
[٤] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب التاسع ح- ٢.