تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - مسألة ٧ يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به
[يستحب كثرة الإنفاق في الحج]
مسألة ٤- يستحب كثرة الإنفاق في الحج، و الحج أفضل من الصدقة بنفقته. (١)
[مسألة ٥ لا يجوز الحج بالمال الحرام]
مسألة ٥- لا يجوز الحج بالمال الحرام، و يجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها. (٢)
[مسألة ٦ يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ منه]
مسألة ٦- يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ منه كما يجوز ان يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه. (٣)
[مسألة ٧ يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به]
مسألة ٧- يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به، و لو بإجارة نفسه عن غيره. (٤) (١) اما استحباب كثرة الإنفاق، فلما في بعض الاخبار، من: ان اللَّه يبغض الإسراف إلّا في الحج و العمرة. [١] و امّا كون الحج أفضل من الصدقة، بنفقته، فلمثل صحيحة معاوية، و فيها: «فالتفت رسول اللَّه- ص- الى أبي قبيس فقال: لو ان أبا قبيس لك زنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل اللَّه، ما بلغت به ما بلغ الحاج» [٢] (٢) الوجه في كلا الحكمين واضح.
(٣) تقدم في بعض المباحث السابقة.
(٤) الوجه في الاستحباب: دلالة الروايات، و في بعضها: ان للأجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد.
[١] وسائل أبواب وجوب الحج الباب الخامس و الخمسون ح- ١.
[٢] وسائل أبواب وجوب الحج الباب الثاني و الأربعون ح- ٧.