تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - مسألة ٤ لا تفرغ ذمة المنوب عنه الّا بإتيان النائب صحيحا
..........
المرجحات، كما حققناه في محلّه.
و على ما ذكرنا لا تصل النوبة الى ما قيل، من: انّ اعراض المشهور عن الطائفة الأولى يوجب القدح فيها و سقوطها عن الحجيّة و الاعتبار، كما لا يخفى.
الثاني: موت النائب بعد الشروع في السّفر و طيّ بعض الطريق، و فيه صور:
الاولى: موته بعد الإحرام و دخول الحرم، و الحكم فيه: الاجزاء عن المنوب عنه إجماعا، كما في الجواهر و المستند، و قد عرفت: ثبوت الاجزاء في الحاجّ عن نفسه إذا استقر عليه الحج و مات بعد الإحرام و دخول الحرم، لدلالة الروايات المعتبرة عليه، و لكن الوجه في المقام ليس هو اقتضاء النيابة لجريان حكم المنوب عنه في النائب، بحيث كان مقتضى أدلة مشروعية النيابة بضميمة تلك الروايات ثبوت ذلك الحكم في النائب، و ان كان المستفاد من المدارك و الجواهر ذلك، حيث ذكرا: ان فعله كفعل المنوب عنه، و ذكر الثاني أيضا: ان الظاهر و لو بمعونة فهم الأصحاب كون ذلك كيفية خاصّة في الحج نفسه، سواء كان عن نفسه أو عن الغير، و سواء كان واجبا بالنذر أو غيره.
و ذلك- اي عدم كون الوجه ما ذكر-: ان النيابة لا تقتضي أزيد من اشتراكهما في الافعال و المناسك و الاجزاء و الشرائط و نحوهما، و مما هو داخل في المنوب فيه، و لا تقتضي الاشتراك في الأحكام أصلا، فنفس النيابة لا تقتضي ذلك، بل لا بدّ من اقامة الدليل في النائب مستقلا. و عمدة الدليل عليه موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة المشتملة على قوله: ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضي مناسكه، فإنّه يجزي عن الأوّل، فإن القدر المتيقن من الموت في الطريق أو بمكّة هي هذه الصورة، التي مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، و تؤيدها