تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧
[مسألة ٩- صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلّا في أمور]
مسألة ٩- صورة العمرة المفردة، كعمرة التمتع إلّا في أمور:
أحدها: انّ (أنّه ظ) في عمرة التمتع يتعين التقصير و لا يجوز الحلق، و في العمرة المفردة تخيّر بينهما.
ثانيها: انه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء، و ان كان أحوط، و في العمرة المفردة يجب طواف النساء.
ثالثها: ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت الآتية، و ميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ، و ان جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت. (١) عليه ان يحرم من خارج، وجوبا أو استحبابا، فأحرم من مكّة، فإن خرج حتى يحرم من موضعه، فليس عليه هدي. قال: «بل ربما كان ما في الدروس، من ان فيه دقيقة اشارة اليه، قال فيها: و في صحيح العيص: يجب على من اعتمر في رجب و اقام بمكّة و خرج منها حاجّا، لا على من خرج فأحرم من غيرها، و فيه دقيقة».
أقول: و هذا الحمل أيضا خلاف الظاهر جدّا، و الذي ينبغي ان يقال: هو الالتزام بثبوت التعارض بين الصحيحة و بين الروايات المتقدمة الظاهرة في عكس الصحيحة، و حيث ان الشهرة الفتوائية- التي هي أوّل المرجحات- موافقة لتلك الروايات، فالترجيح معها، و مع وجود هذا المرجح لا تصل النوبة الى مخالفة العامّة، و حمل الأخر على التقية، كما هو ظاهر.
(١) يقع الكلام في هذه المسألة بلحاظ اختلاف العمرتين، في ثلاثة أمور في مقامات ثلاثة:
المقام الأوّل: في تعين التقصير في عمرة التمتع و التخيير بينه و بين الحلق في العمرة المفردة، و المشهور هو التعين في عمرة التمتع، لكن عن الخلاف: إطلاق «ان المعتمران حلق جاز، و التقصير أفضل» و يحتمل ان يكون مراده خصوص العمرة المفردة، و عن