تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - مسألة ٥ لو اوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
..........
باقيا، و تبعه جماعة، منهم صاحبا الحدائق و المستند، و يظهر من الحدائق انه موافق للقاعدة لاستدلاله بأصالة الاشتغال، مع انه من الواضح: ان الشك في محدودة اشتغال الوصي، و هي مرددة بين الأقل المتيقّن، و هو الحج الواحد، و الأكثر المشكوك، و هو الزائد، و من المعلوم انه مجرى أصالة البراءة لا الاشتغال. و كيف كان، مستندا لشيخ ثلاث روايات، بعد حمل بعضها على بعض:
الاولى: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسن (الحسين) انه قال لأبي جعفر (ع): جعلت فداك! قد اضطررت إلى مسألتك. فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد اوصى: حجّوا عنّي، مبهما و لم يسمّ شيئا، و لا يدرى كيف ذلك. فقال: يحج عنه ما دام له مال. [١] الثانية: ما قال في الوسائل بعد نقل الرواية الاولى: و بإسناده- يعني الشيخ- عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة عن محمد بن الحسن الأشعري مثله، الّا انه قال: ما دام له مال يحمله. [٢] و الظاهر وجود اضافة في السؤال في هذا الطريق، لعلّه لها مدخلية في فهم المراد من الرواية، لأنّ كيفيته عبارة عن قوله: قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك! إني سألت أصحابنا عمّا أريد أن أسألك عنه، فلم أجد عندهم جوابا، و قد اضطررت إلى مسألتك، و ان سعد بن سعد اوصى اليّ، فاوصى في وصيته:
حجّوا عنّي، مبهما و لم يفسر، فكيف اصنع؟ قال: يأتي جوابي في كتابك. فكتب الجواب المذكور [٣]
[١] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الرابع ح- ١.
[٢] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الرابع ملحق ح- ١.
[٣] الإستبصار أبواب الوصية الباب الرابع و الثمانون ح- ١.