مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٧ - (مسألة ١٩) یجوز العزل للمتمتع من دون إذنها
(مسألة ١٨): لو أسقط من له الشرط حقه فالظاهر السقوط {٦٠}.
[ (مسألة ١٩): یجوز العزل للمتمتع من دون إذنها](مسألة ١٩): یجوز العزل للمتمتع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه فی
الدائم {٦١}، و لکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المنی من
غیر تنبه، و لو نفاه عن نفسه انتفی ظاهرا و لم یفتقر إلی اللعان {٦٢}.
_____________________________
نفسها من رجل علی أن یلتمس منها ما شاء إلا الدخول فقال: «لیس له إلا ما اشترط» [١]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و أما تعیین الزمان فقد مر فی تعیین الأجل فلا وجه للتکرار.
{٦٠}
لأن الشرط له إثباتا و إسقاطا، و یدل علیه معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق
علیه السّلام: «فی رجل تزوج بجاریة علی أن لا یفتضها ثمَّ أذنت له بعد
ذلک؟ فقال علیه السّلام: إذا أذنت فلا بأس» [٢].
{٦١} أما حکم العزل فی
النکاح الدائم فقد تقدم [٣]، فلا وجه للإعادة بالتکرار، و أما الجواز فی
المتعة و لو بدون إذنها، فیدل علیه- مضافا إلی الإجماع- إطلاق قول الصادق
علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم الوارد فی العزل: «ذاک إلی الرجل یصرفه
حیث شاء» [٤]، و عنه علیه السّلام أیضا فی صحیح ابن أبی عمیر: «الماء ماء
الرجل یضعه حیث شاء» [٥].
و الأولی أن یشترط ذلک علیها لما فی بعض الأخبار [٦].
{٦٢} لأن اللعان مشروط بالنکاح الدائم نصا و فتوی ففی صحیح ابن أبی
[١] الوسائل باب: ٣٦ من أبواب المتعة الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١١ من أبواب المتعة الحدیث: ٣.
[٣] راجع ج: ٢٤ صفحة: ٦٤.
[٤] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب المتعة.
[٥] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب المتعة.
[٦] الوسائل باب: ٤٥ من أبواب المتعة الحدیث: ٢ و باب ٣٣ الحدیث: ٣ و ٢ و باب ١٨ الحدیث: ٦ و ٥.