مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٨ - (مسألة ٩) لو تمتع بامرأة و دخل بها ثمَّ لم تمکّن نفسها منه و بانت منه فی زمان عدم التمکن تستحق تمام المهر
إلحاق سائر الأعذار کالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، لا یخلو أولهما من رجحان {٣٠} و الأحوط التصالح {٣١}.
[ (مسألة ٧): لو أوقع العقد و لم یدخل بها حتی انقضت المدة استقر علیه تمام المهر]
(مسألة ٧): لو أوقع العقد و لم یدخل بها حتی انقضت المدة استقر علیه تمام المهر {٣٢}.
[ (مسألة ٨): لو عقد علیها تمتعا فی مدة و هو یعلم أنه لا یقدر من الاستمتاع بها فی تلک المدة لعذر فیها](مسألة ٨): لو عقد علیها تمتعا فی مدة و هو یعلم أنه لا یقدر من الاستمتاع بها فی تلک المدة لعذر فیها فهل یثبت المهر حینئذ بعد انقضائها أو لا؟ وجهان {٣٣}.
[ (مسألة ٩): لو تمتع بامرأة و دخل بها ثمَّ لم تمکّن نفسها منه و بانت منه فی زمان عدم التمکن تستحق تمام المهر](مسألة ٩): لو تمتع بامرأة و دخل بها ثمَّ لم تمکّن نفسها منه و بانت
منه فی زمان عدم التمکن تستحق تمام المهر {٣٤}، إلا ما یکون بمقدار
_____________________________
{٣٠}
لصحة دعوی أن ذکر الحیض فی الأخبار المتقدمة إنما هو من باب المثال لکل
عذر مقبول عن الاستمتاع، و تغلیب جهة الإجارة للانتفاع فی المقام علی
النکاح الدائم.
و من الجمود علی ما تقدم من النصوص الواردة فی خصوص الحیض فلا یجری فی سائر الاعذار.
و لکن المنساق منها أن ذکر الحیض من باب المثال لکل عذر مقبول شرعا کما مر.
{٣١} لثبوت حق فی الجملة فی البین من الطرفین.
{٣٢}
لأصالة بقاء وجوب تمام المهر علیه إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی
الخروج فی المقام، مع کون عدم الانتفاع منها من قبله، و الظاهر عدم الفرق
بین ما إذا کان لعذر أو غیره.
{٣٣} من الإقدام علی دفع المهر، فتشمله
العمومات و یثبت النصف حینئذ لما مر، و من أن ذلک یکون بمنزلة الاستیجار
بلا عوض فیفسد العقد إن لم یکن غرض صحیح شرعی آخر فی البین.
{٣٤} لوجود المقتضی له و فقد المانع.