مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٠ - (مسألة ٣) لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة
الأوقات {٢٦}. [ (مسألة ١): إنما یفسخ بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد]
(مسألة ١): إنما یفسخ بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد {٢٧} و أما ما یتجدد بعده فلا اعتبار به {٢٨} سواء کان قبل الوطی أو بعده {٢٩}.
[ (مسألة ٢): لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار](مسألة ٢): لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة {٣٠}.
[ (مسألة ٣): لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة](مسألة ٣): لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة عند المشهور {٣١} و قیل بکونهما منها، فهما من العیوب المشترکة
_____________________________
{٢٦}
کل ذلک للأصل بعد خروج ذلک کله عن مفهوم العمی و عن الصادق علیه السّلام
فی موثق زید الشحام: «ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة، قلت: العوراء؟
قال: لا» [١]، و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال:
«فی الرجل یتزوج إلی قوم فإذا امرأته عوراء و لم یبینوا له، قال: لا ترد» [٢].
{٢٧}
للإجماع و النصوص المشتملة علی عنوان «فوجد بها» [٣]، و قوله علیه
السّلام: «إذا دلّست العفلاء و البرصاء» [٤]، و «یؤتی بها عمیاء» [٥]، أو
«فوجدها برصاء أو جذماء» [٦]، الظاهر فی السبق علی العقد فیحمل إطلاق سائر
النصوص المتقدمة علیها بقرینة الإجماع علی الاختصاص بقبل العقد.
{٢٨} لما مر من أصالة اللزوم إلا فی مورد النص و الإجماع.
{٢٩} لما تقدم فی سابقة من غیر دلیل علی الخلاف مضافا إلی الإجماع.
{٣٠} للإجماع، و أصالة اللزوم و ظاهر الحصر فی غیره.
{٣١} لأصالة اللزوم بلا دلیل علی الخلاف مضافا إلی ذکر المرأة فی أکثر
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ١١ و ٦.
[٢] الوسائل باب: ٥ من أبواب العیوب و التدلیس.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ٣ و ٥ و ٩ و ١٤.
[٤] الوسائل باب: ١ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ٣ و ٥ و ٩ و ١٤.
[٥] الوسائل باب: ١ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ٣ و ٥ و ٩ و ١٤.
[٦] الوسائل باب: ١ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ٣ و ٥ و ٩ و ١٤.