مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢١ - (مسألة ١٠) یجب علی الولد نفقة والده
(مسألة ٨): لا تقدیر فی نفقة الأقارب بل الواجب قدر الکفایة من الطعام و الإدام و الکسوة و المسکن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المکان حسب ما مر فی نفقة الزوجة {٢٨}.
[ (مسألة ٩): لا یجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا کان أو والدا](مسألة ٩): لا یجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا کان أو والدا لتزویج أو إعطاء مهر له أو تملیک أمة أو تحلیلها له {٢٩} و إن کان أحوط مع حاجته إلی النکاح و عدم قدرته علی التزویج و بذل الصداق خصوصا فی الأب {٣٠}.
[ (مسألة ١٠): یجب علی الولد نفقة والده](مسألة ١٠): یجب علی الولد نفقة والده {٣١} دون أولاده الذین هم
_____________________________
الأصل عدم الوجوب حینئذ مدفوع بأنه من الانصرافات البدویة التی تزول بعد التأمل.
{٢٨} کل ذلک للأصل، و ظهور الإطلاق و الاتفاق، و السیرة المستمرة قدیما و حدیثا.
و المناط کله هو العرف و العادة المختلفان باختلاف الأزمنة و الأمکنة و الحالات و الأشخاص.
{٢٩}
للإجماع و الأصل بعد الشک فی شمول أدلة وجوب الإنفاق لمثل ذلک، لأن المورد
من الأقل و الأکثر و تعلق التکلیف بالأول معلوم و بالأخیر مشکوک فیرجع فیه
إلی البراءة.
{٣٠} أما الأول فلاحتمال کونه من الإنفاق الواجب حینئذ خصوصا بعض مراتب الحاجة.
و أما الثانی فلذهاب جمع إلی الوجوب فیه و أنه من العشرة بالمعروف، فیشمله دلیل وجوبها.
و کل منهما لا یصلح للاستدلال و إن صلح للاحتیاط.
{٣١} لما مر سابقا من وجوب نفقة الأبوین فلا حاجة للإعادة.