مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ١٩) المرجع فی الحضانة ما یتعلق بالطفل من حیث الغذاء و اللباس
الزنا سواء کان الزنا من الطرفین أو من طرف واحد {٤٣}. [ (مسألة ١٧): یتعین حق الحضانة فی الام إن مات الأب قبل ولادة الطفل و بالعکس]
(مسألة ١٧): یتعین حق الحضانة فی الام إن مات الأب قبل ولادة الطفل و بالعکس إن ماتت الام بعد الولادة {٤٤}.
[ (مسألة ١٨): تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیدا](مسألة ١٨): تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیدا، فإذا بلغ رشیدا لیس لأحد حق الحضانة علیه حتی الأبوین فضلا عن غیرهما {٤٥}، بل هو مالک لنفسه و کان إلیه الخیار فی الانضمام إلی من شاء منهما أو من غیرهما ذکرا کان أم أنثی {٤٦}.
[ (مسألة ١٩): المرجع فی الحضانة ما یتعلق بالطفل من حیث الغذاء و اللباس](مسألة ١٩): المرجع فی الحضانة ما یتعلق بالطفل من حیث الغذاء و اللباس المناسب للحفظ عن الحر و البرد و تحفظ صحته {٤٧}.
_____________________________
{٤٣}
إذ المنساق من ظواهر الأدلة الولادة التکوینیة لا الشرعیة و ما فی بعض
الروایات من التعبیر بالتزویج [١]، انما یکون من باب الغالب.
{٤٤} لما تقدم سابقا من أن الحق المشترک إذا ذهب أحد طرفیه یصیر الطرف الآخر معینا.
{٤٥} لأصالة عدم ثبوت هذا الحق لأحد علیه بعد انقطاع الأصل الموضوعی بإطلاق أدلة البلوغ و الرشد مضافا إلی الإجماع.
{٤٦} لثبوت الاختیار فی الفاعل المختار و عدم کون مورد اختیاره مخالفا للشریعة کما هو المفروض مضافا إلی السیرة و الاتفاق.
{٤٧}
لأنها من الموضوعات اللغویة العرفیة کما مر فی تعریفها و لم یرد تحدید من
الشرع فی ذلک، و لا بد من مراجعة العرف فی ذلک، و هو یختلف باختلاف الأزمنة
و الأمکنة بل الأطفال أیضا.
[١] الوسائل باب: ٧٣ من أبواب أحکام الأولاد.