مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٥ - (مسألة ١٢) یثبت النسب بأمور
و ما أمکن لحوقه بالأول فقط فهو للأول فقط، و ما لا یمکن اللحوق بأحدهما فینتفی عنهما معا. [ (مسألة ١٠): إذا کانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثمَّ أتت بولد فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به]
(مسألة ١٠): إذا کانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثمَّ أتت بولد فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به {٣١}.
و إن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما {٣٢} و إن أمکن لحوقه بکل منهما أقرع بینهما {٣٣}.
(مسألة ١١): لو زنی بامرأة فأحبلها ثمَّ تزوج بها لم یلحق الولد به شرعا {٣٤}.
[ (مسألة ١٢): یثبت النسب بأمور](مسألة ١٢): یثبت النسب بأمور:
الأول: الفراش بما تقدم من شروطه الثلاثة {٣٥}.
_____________________________
{٣١} لتحقق شرط اللحوق بمن یمکن اللحوق به فیکون له لا محالة.
{٣٢} لفرض انتفاء شرط اللحوق عن کل منهما فلا موضوع للإلحاق.
{٣٣}
لإمکان اللحوق بکل منهما و لا ترجیح و لا نص فی البین فیقرع لا محالة
لأنها لکل أمر مشکل، و لیس لأحدهما حق سلب نسبته عن الولد مطلقا.
{٣٤}
نصا و إجماعا، ففی معتبرة ابن مهزیار عن محمد بن الحسن القمی قال: «کتب بعض
أصحابنا علی یدی إلی أبی جعفر علیه السّلام: جعلت فداک ما تقول فی رجل فجر
بامرأة فحملت ثمَّ إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق اللّه
به؟ فکتب بخطه و خاتمه الولد لغیّة و لا یورث» [١]، و لحوق الفراش بعد ذلک
لا یوجب إلحاق الولد بالرجل شرعا کما هو معلوم.
{٣٥} من الدخول، و مضی
ستة أشهر أو أکثر من حین المقاربة و عدم التجاوز عن أقصی الحمل، فلو فقدت
أحد هذه الشروط لم یثبت النسب لما مر،
[١] الوسائل باب: ١٠١ من أبواب أحکام الأولاد.