مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٣ - (مسألة ٨) ما تصحبه المرأة من بیت أبیها من الجهاز
و إذا رضیت یجزی رضائها أبدا ما لم یظهر الخلاف {٦}. [ (مسألة ٤): لو ادعی الزوج الإذن و أنکرت هی فالقول قولها مع الیمین]
(مسألة ٤): لو ادعی الزوج الإذن و أنکرت هی فالقول قولها مع الیمین {٧} إلا إذا أقام الزوج البینة علی دعواه {٨}.
[ (مسألة ٥): لو تصرف الزوج أو غیره فی الجهاز الذی تملکها الزوجة بغیر إذنها و تلف بسببه ضمن](مسألة ٥): لو تصرف الزوج أو غیره فی الجهاز الذی تملکها الزوجة بغیر إذنها و تلف بسببه ضمن المثل أو القیمة {٩}.
[ (مسألة ٦): لو جهز الزوج من ماله متاع البیت و لم تجهز المرأة شیئا منه فتجری المسائل المتقدمة](مسألة ٦): لو جهز الزوج من ماله متاع البیت و لم تجهز المرأة شیئا منه فتجری المسائل المتقدمة فی جواز تصرفها و عدمه {١٠}.
[ (مسألة ٧): لو أذن کل منهما التصرف فی ما یملکه و تلف عند المأذون بالتصرف](مسألة ٧): لو أذن کل منهما التصرف فی ما یملکه و تلف عند المأذون بالتصرف و ادعی المالک الضمان بالشرط و أنکره المأذون یقدم قوله مع الیمین {١١} إلا إذا أقام المالک البینة علی الضمان {١٢}.
[ (مسألة ٨): ما تصحبه المرأة من بیت أبیها من الجهاز](مسألة ٨): ما تصحبه المرأة من بیت أبیها من الجهاز فإن کانت فی البین
قرائن تدل علی أن الأب ملکها أو ملک زوجها تتبع القرائن و إلا فهو باق علی
ملک أبیها {١٣}.
_____________________________
{٦} للأصل، و فرض زوال الموضوع مع التصریح بالمنع.
{٧} أما تقدیم قولها فللأصل و أما الیمین فلفصل الخصومة کما یأتی فی کتاب القضاء.
{٨} لأنها حجة و مقدمة علی الأصل کما یأتی فی محله.
{٩} لقاعدة الید کما مر فی کتاب الغصب.
{١٠} لجریان ما تقدم من الأدلة من غیر فرق.
{١١} أما تقدیم قول المأذون فی التصرف للأصل، و أما الیمین فلفصل الخصومة کما مر.
{١٢} فتقدم لأنها حجة شرعیة متبعة.
{١٣} أما الأول فالوجه فیه واضح.