مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٦ - (مسألة ٢٧) لا فرق فی جواز المتعة بین الثیب و البکر
سواء اشترط عدم الإلحاق أو لا {٨٥}. [ (مسألة ٢٦): لا تجب علیها إطاعته فی الخروج عن المنزل]
(مسألة ٢٦): لا تجب علیها إطاعته فی الخروج عن المنزل {٨٦}.
[ (مسألة ٢٧): لا فرق فی جواز المتعة بین الثیب و البکر](مسألة ٢٧): لا فرق فی جواز المتعة بین الثیب و البکر {٨٧}، و إن کان الأولی ترک الثانیة {٨٨}.
_____________________________
هو ولده» [١]، و قریب منه غیره.
{٨٥} لأن شرط عدم الإلحاق مخالف للکتاب و السنة و هو ساقط فلا أثر له.
{٨٦} للأصل و الإجماع.
{٨٧} لإطلاق الأدلة و نصوص کثیرة منها صحیح جمیل بن دراج قال:
«سألت
أبا عبد اللّه علیه السّلام یتمتع من الجاریة البکر؟ قال: لا بأس به ما لم
یستصغرها» [٢]، و عنه علیه السّلام أیضا: «لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت
من غیر إذن أبویها» [٣]، و غیر ذلک من الأخبار.
و تقدم الکلام فی ولایة الأب و الجد علی البالغة الرشیدة فی (فصل فی أولیاء العقد) [٤]، فلا وجه للتکرار مرة أخری.
{٨٨}
لجملة من الأخبار منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فیهن «لا یکون
تزویج متعة ببکر» [٥]، و قوله علیه السّلام: «إن أمرهن شدید فاتقوا
الأبکار» [٦]، إلی غیر ذلک من الأخبار التی یستفاد منها المرجوحیة بقرینة
الروایات الدالة علی الجواز [٧]، هذا مع قطع النظر عن العناوین الخارجیة و
إلا فقد یحرم.
[١] الوسائل باب: ٣٣ من أبواب المتعة.
[٢] الوسائل باب: ١٢ من أبواب المتعة الحدیث: ١.
[٣] الوسائل باب: ١١ من أبواب المتعة.
[٤] راجع ج: ٢٤ صفحة: ٢٦١.
[٥] الوسائل باب: ١١ من أبواب المتعة الحدیث: ٤ و ١١ و ١٤ و ١ و ٧.
[٦] الوسائل باب: ١١ من أبواب المتعة الحدیث: ٤ و ١١ و ١٤ و ١ و ٧.
[٧] الوسائل باب: ١١ من أبواب المتعة الحدیث: ٤ و ١١ و ١٤ و ١ و ٧.