مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٢ - (مسألة ٣) الظاهر انه من الإنفاق اجرة التنظیفات و التجمیلیات عند الحاجة إلیها
بین أن یبتاع خادمة لها أو یستأجرها أو یستعیرها لها أو یأمر مملوکته بأن تخدمها بنفسه {١٣} علی إشکال فی الأخیر {١٤}.
و أما الآلات و الأدوات المحتاج إلیها فهی أیضا تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التی تسکن و تعیش بها ضرورة اختلافها اختلافا فاحشا {١٥}. [ (مسألة ٢): المناط فی ما مر من الإنفاق علی حال الزوجة لا الزوج]
(مسألة ٢): المناط فی ما مر من الإنفاق علی حال الزوجة لا الزوج {١٦}.
[ (مسألة ٣): الظاهر انه من الإنفاق اجرة التنظیفات و التجمیلیات عند الحاجة إلیها](مسألة ٣): الظاهر انه من الإنفاق اجرة التنظیفات و التجمیلیات عند
الحاجة إلیها مع کونها متعارفا بین أمثالها {١٧} و کذا الأدویة المتعارفة
التی یکثر الاحتیاج إلیها بسبب الأمراض و الآلام التی قلما یخلو الشخص منها
فی الشهور و الأعوام {١٨}.
_____________________________
{١٣} کل ذلک لظهور الإطلاق و الاتفاق و الأصل.
{١٤} وجه الإشکال انها ربما تستحی من إرجاع جملة من حوائجها إلیه یوجب ذلک عدم أداء حقها علی ما هو فی الواقع.
{١٥} بحسب الأزمنة و الأمکنة و العادات فیراعی فی ذلک کله المعاشرة بالمعروف التی أمر بها اللّه عز و جل.
{١٦}
لظواهر الأدلة و أن المراد بالمعاشرة بالمعروف المعروف بالنسبة إلیها کما و
کیفا و من سائر الجهات، و قد مر أنه لو کان الزوج من أهل البادیة و الزوجة
من أهل القصور یجب علیه تحصیل القصر لها.
و یجزی الکوخ لو انعکس و لیس لها أن تطالب بالقصر.
{١٧} للعمومات، و الإطلاقات، و ظهور السیرة و الإجماع.
{١٨} للعرف و العادة و السیرة المستمرة من قبل البعثة إلی زماننا و ما تأتی من الأزمنة فیشملها جمیع إطلاقات الکتاب و السنة.