مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ٤) الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغیرة
و قد مر بیان ما یتحقق به النشوز سابقا {٥}، و لا فرق بین أن تکون مسلمة أو ذمیة أو أن تکون حرة أو أمة {٦}. [ (مسألة ٢): لو نشزت ثمَّ عادت إلی الطاعة لم تستحق النفقة]
(مسألة ٢): لو نشزت ثمَّ عادت إلی الطاعة لم تستحق النفقة حتی تظهرها و یعلم بها و ینقضی زمان یمکن الوصول إلیها {٧}.
[ (مسألة ٣): لو ارتدت سقطت النفقة و إن تابت عادت](مسألة ٣): لو ارتدت سقطت النفقة {٨} و إن تابت عادت {٩}.
[ (مسألة ٤): الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغیرة](مسألة ٤): الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغیرة غیر القابلة للاستمتاع
منها علی زوجها خصوصا إذا کان صغیرا غیر قابل للتمتع و التلذذ {١٠}،
_____________________________
الرابعة:
مقتضی أصالة احترام المال و العمل التی هی من أهم الأصول النظامیة
العقلائیة أن یکون بذل المال بعوض مطلقا إلا ما خرج بالدلیل المعتبر، و
الکل یشهد بأن الإنفاق من الزوج لا بد و أن یکون بإزاء استفادة منها و بعد
إلغاء الشارع عوضیة سائر الاستفادات غیر التمکین یتعین ذلک.
{٥} تقدم ما یتعلق بذلک مفصلا [١].
{٦} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق و السیرة المستمرة بین المتشرعة و غیرهم، و لا بد من تقیید الأمة بما إذا تحقق التمکین منهما کسابقها.
{٧}
کل ذلک لاستصحاب النشوز موضوعا و حکما ما لم یظهر الخلاف و مجرد دعواها فی
نفسها للطاعة ما لم یکن مظهر خارجی معتبر فی البین لا أثر لها، لأن مورد
وجوب الإنفاق انما هو الطاعة و التمکین و نحوهما من العناوین التی لا تحقق
لها إلا بالإظهار الخارجی دون مجرد الإرادة القلبیة.
{٨} لزوال الزوجیة و حصول البینونة بارتدادها کما مر.
{٩} لعود الزوجیة بعودها إلی الإسلام ما دامت فی العدة کما سیأتی فی کتاب الطلاق، و لو خرجت عن العدة فبانت منه فلا شیء علیه.
{١٠} لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و أصالة البراءة، و ظهور الإجماع.
[١] تقدم فی صفحة: ٢١٧- ٢٢٠.