مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٧ - (مسألة ٢٨) یستحب أن تکون المتمتع بها مؤمنة عفیفة
(مسألة ٢٨) یستحب أن تکون المتمتع بها مؤمنة عفیفة {٨٩} و السؤال عن
حالها و انها ذات بعل أو ذات عدة أم لا {٩٠}، و لیس السؤال و الفحص عن
حالها شرطا فی الصحة {٩١}.
_____________________________
{٨٩} لقول
أبی الحسن الرضا علیه السّلام: «المؤمنة أحب إلیّ» [١]، و فی معتبرة أبی
سارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المتعة؟ فقال لی: حلال فلا
تتزوج إلا عفیفة إن اللّه عز و جل یقول وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حٰافِظُونَ فلا تضع فرجک حیث لا تأمن علی درهمک» [٢]، و فی معتبرة محمد بن
العیص قال:
«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا
کانت عارفة، قلنا فان لم تکن عارفة؟ قال فأعرض علیها و قل لها فإن قبلت
فتزوجها و إن أبت أن ترضی بقولک فدعها» [٣].
{٩٠} لقول أبی جعفر علیه
السّلام فی معتبرة أبی مریم: «إن المتعة الیوم لیست کما کانت قبل الیوم
إنهن کنّ یومئذ یؤمن و الیوم لا یؤمن فاسألوا عنهن» [٤]، و عن أبی الحسن
الرضا علیه السّلام فی موثق محمد بن إسماعیل: «لا ینبغی لک أن تتزوج إلا
بمأمونة» [٥].
{٩١} للأصل و الإجماع و سیاق الأخبار، بل یستفاد من بعض
الأخبار مرجوحیة السؤال بعد العقد ففی معتبرة فضل: «قلت لأبی عبد اللّه
علیه السّلام: انی تزوجت المرأة متعة فوقع فی نفسی أن لها زوجا ففتشت عن
ذلک؟
قال علیه السّلام: و لم فتشت؟» [٦].
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب المتعة الحدیث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب المتعة الحدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ٧ من أبواب المتعة الحدیث: ٢.
[٤] الوسائل باب: ٦ من أبواب المتعة الحدیث: ١ و ٢.
[٥] الوسائل باب: ٦ من أبواب المتعة الحدیث: ١ و ٢.
[٦] الوسائل باب: ١٠ من أبواب المتعة الحدیث: ٣.