مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٩ - (مسألة ٨) لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة
لنسائه القدیمة {٣٦}. [ (مسألة ٨): لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة]
(مسألة ٨): لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة {٣٧} و لا للناشزة {٣٨}، و تسقط القسمة و حق المضاجعة بسفرها {٣٩} و لیس علیه
_____________________________
«الرجل
تکون عنده المرأة فیتزوج جاریة بکرا، قال: فلیفضلها حین یدخل بها ثلاث
لیال» [١]، و قریب منها صحیح الحلبی و فی معتبرة سماعة بن مهران قال:
«سألته
عن رجل کانت له امرأة فتزوج علیها، هل یحل له أن یفضّل واحدة علی الأخری؟
فقال: یفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أیام إن کانت بکرا ثمَّ یسوی بینهما
بطیبة نفس إحداهما الأخری» [٢]، و فی موثق عبد الرحمن بن عبد اللّه عن
الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یکون عنده المرأة فیتزوج اخری کم یجعل للتی
یدخل بها؟ قال ثلاثة أیام ثمَّ یقسم» [٣]، محمول علی عدم رضائها بأکثر من
ثلاثة أو مطروح.
{٣٦} للأصل و ما تقدم من الإطلاق و الاتفاق.
{٣٧} للأصل بعد عدم دلیل علیه و الشک فی شمول الأدلة الموجبة للقسمة کما مر لهما مضافا إلی الإجماع.
هذا إن لم تلتفت المجنونة بالاستیناس فی الجملة أو کان خوف فی البین و إلا فمقتضی الإطلاق شمولها هذا فی المطبقة.
و أما ذات الأدوار فلا قسمة فی حال جنونها فقط علی ما تقدم.
{٣٨} لما مر من الأصل بعد عدم دلیل علیه من عقل أو نقل و لما یأتی فی النشوز.
{٣٩}
لأنه إن کان السفر بغیر إذنه فهی ناشزة و تقدم حکمها، و إن کان بإذنه
فتراضیا علی السقوط فلا موضوع للقسمة بعد الرضا منهما بسقوطها للأصل،
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب القسم و النشوز الحدیث: ٧ و ٦ و ٨.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب القسم و النشوز الحدیث: ٧ و ٦ و ٨.
[٣] الوسائل باب: ٢ من أبواب القسم و النشوز الحدیث: ٤.