مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٤ - (مسألة ٥) یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر
(مسألة ٤): لا یتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها {١٣} و لو فعل وقف علی إجازتها {١٤}، و کذا لا یدخل علی العمة بنت أخیها و لا علی الخالة بنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتها، و کذا لا یجمع بین الأختین {١٥}.
[ (مسألة ٥): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر](مسألة ٥): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر {٦} فلو أخل به بطل {١٧}.
_____________________________
{١٣}
للإجماع و النص ففی صحیح ابن بزیع قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام هل
للرجل أن یتمتع من المملوکة بإذن أهلها و له امرأة أخری؟
قال علیه السّلام: نعم إذا رضیت الحرة، قلت: فإن أذنت الحرة یتمتع منها؟ قال:
نعم» [١].
{١٤} لما تقدم من إطلاق قول أبی الحسن علیه السّلام: «إذا رضیت الحرة» و تقدم فی (فصل نکاح الأمة) ما یتعلق بالمقام [٢].
{١٥} لما مر فی (مسألتی ٩ و ٣٣) من (فصل فی المحرمات بالمصاهرة) فراجع هناک [٣]، فلا وجه للإعادة بالتکرار.
{١٦} إجماعا و نصا قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح زرارة: «لا تکون متعة إلا بأمرین: بأجل مسمی و أجر مسمی» [٤].
{١٧}
لما مر من النص الظاهر فی نفی الحقیقة مضافا إلی الإجماع و «إنهن
مستأجرات» کما فی صحیح زرارة [٥]، و لا ریب فی بطلان الإجارة مع عدم ذکر
العوض.
[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب المتعة الحدیث: ١.
[٢] راجع ج: ٢٤ صفحة: ٢٧٢.
[٣] تقدم فی ج: ٢٤ صفحة: ١٣٣- ١٢٧.
[٤] الوسائل باب: ١٧ من أبواب المتعة الحدیث: ١.
[٥] الوسائل باب: ٤ من أبواب المتعة الحدیث: ٢.