مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ١) أما نفقة الزوجة فتجب علی الزوج
فصل فی النفقات انما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجیة، و القرابة، و الملک {١}.
[مسائل فی النفقات] [ (مسألة ١): أما نفقة الزوجة فتجب علی الزوج](مسألة ١): أما نفقة الزوجة فتجب علی الزوج بشرط أن تکون دائمة {٢}،
_____________________________
{١} الحصر فی الثلاثة لأصالة البراءة عن وجوب إنفاق غیرها مضافا إلی إجماع المسلمین هذا فی النفقة الواجبة.
و
أما وجوب حفظ النفس المحترمة عن التلف، فهو واجب کفائی و یصیر عینیا مع
الانحصار و لا ربط له بالنفقة الواجبة بالذات المنحصر فی الموارد الثلاثة.
{٢}
أما أصل وجوب نفقة الزوجة علی الزوج فیدل علیه الکتاب و السنة و إجماع
المسلمین إن لم یکن من ضرورة الدین قال تعالی الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی
النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ [١]، و قال تعالی وَ عَلَی الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٢]، إلی غیر ذلک من
الآیات الشریفة، و من السنة روایات کثیرة هی فوق حد التواتر، فمنها ما عن
الصادق علیه السّلام فی معتبرة فضیل بن یسار فی قوله تعالی وَ مَنْ قُدِرَ
عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ، قال: إن أنفق علیها
ما یقیم ظهرها مع کسوة و إلا فرّق بینهما [٣]، و عن أبی جعفر الباقر علیه
السّلام فی معتبرة أبی بصیر: «من کانت عنده امرأة
[١] سورة النساء: ٣٤.
[٢] سورة البقرة: ٢٣٣.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب النفقات الحدیث: ١.