مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ١١) لو حصل عقد نکاح بین الزوجین و اعتقدا بصحته مدة
صرف إلیها {٣٠}، و فی جواز مطالبتها بکفیل قبل تبین الحال وجهان بل قولان لا یخلو أولهما من رجحان {٣١}. [ (مسألة ١٠): لو بذلت نفسها فی زمان دون آخر أو فی مکان کذلک]
(مسألة ١٠): لو بذلت نفسها فی زمان دون آخر أو فی مکان کذلک فإن جرت العادة علی ذلک تستحق النفقة و إلا فلا {٣٢}.
[ (مسألة ١١): لو حصل عقد نکاح بین الزوجین و اعتقدا بصحته مدة](مسألة ١١): لو حصل عقد نکاح بین الزوجین و اعتقدا بصحته مدة و حصل
التمکین منها و الإنفاق منه مدة من الزمن ثمَّ تبین بطلان العقد و أن الوطی
کان بالشبهة هل یجوز للزوج مطالبة ما أنفقه علیها أو لا؟
وجهان {٣٣}.
_____________________________
{٣٠}
أما الإنفاق یوما فیوما فلأنه إنفاق الزوجة کما یأتی بعد ذلک، و أما
الاستعادة بعد تبین الخلاف فلقاعدتی الید و الإتلاف بعد أن کان الإنفاق
لجهة خاصة فبان عدمها.
{٣١} من احتمال کون دعواها فی معرض الفساد بظهور
کذبها فیتعین صحة أخذ الکفیل، و من إطلاق ما مر من الروایة من أنها مصدقة
فلا وجه لأخذ الکفیل بعد التصدیق و لکن الأقوی الأول لأنه من الجمع بین
الحقین و نحو احتیاط فی البین.
{٣٢} أما الأول فلحصول التمکین منها بحسب المتعارف، و أما الثانی:
فلعدم التمکین فلا تجب النفقة و حینئذ.
و یمکن أن یقال إن وجوب الإنفاق انبساطی فتجب إن بذلت و تسقط إن امتنعت.
{٣٣}
من أصالة بقاء حقه علی ما أنفق فیجوز، و من وقوع التهاتر فی الواقع بین
الإنفاق و التمکین فلا موضوع للمطالبة و الأحوط التصالح و التراضی.
نعم، لو علم الزوج بفساد العقد لا نفقة علیها حینئذ کما مر.