مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ٦) لو تزوج امرأة علی أنها حرة
(مسألة ٥): لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة أو ولیها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه {١٨} فی غیر العیوب الموجبة للخیار {١٩}، و أولی بذلک سکوتهما عن فقد صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها {٢٠}.
[ (مسألة ٦): لو تزوج امرأة علی أنها حرة](مسألة ٦): لو تزوج امرأة علی أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من
اشتراط الحریة فی العقد، أو توصیفها بها، أو إیقاع العقد بانیا علیها-
فبانت أمة مع إذن السید أو إجازته {٢١} کان له الفسخ {٢٢}، و لا مهر لها مع
الفسخ قبل الدخول {٢٣}،
_____________________________
{١٨} لأنه
لا بد فی ثبوت الخیار من اشتراط فی البین بأحد الأقسام الثلاثة السابقة و
السکوت لیس بشیء منها فلا موجب لتحقق الخیار حینئذ.
{١٩} لثبوت الخیار فیها بنفس العیب و إنما السکوت یوجب صحة الرجوع إلی المدلّس لو انطبق علی السکوت کما مر.
{٢٠} لعدم تصویر موضوع التدلیس حینئذ حتی یکون السکوت من مظاهرة.
{٢١} لأنه لو وقع العقد بدونهما بطل کما مر فلا یبقی موضوع للفسخ حینئذ.
{٢٢}
إجماعا و نصوصا منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی معتبرة محمد بن قیس
قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی المرأة إذا أتت إلی قوم و أخبرتهم
أنها منهم و هی کاذبة و ادعت أنها حرة و تزوجت أنها ترد إلی أربابها، و
یطلب زوجها ماله الذی أصدقها و لا حق لها فی عتقه و ما ولدت من ولد فهم
عبید» [١]، و قد مر ما یدل علی ذلک أیضا.
{٢٣} للأصل بعد تحقق الفسخ قبل الدخول، و أن الفسخ لیس بطلاق کما مر.
[١] الوسائل باب: ٧ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث: ٢.