مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ١٦) الظاهر ثبوت حق الحضانة للأبوین
(مسألة ١٢): لو أسقطت الام حق حضانتها فهل یجوز الرجوع إلیها مرة أخری أم لا؟ و کذا لو أسقط الأب کذلک وجهان {٣٨}.
[ (مسألة ١٣): لو حصل للطفل ضرر من حضانة الأب له و لم یکن له أم یرجع إلی الحاکم الشرعی](مسألة ١٣): لو حصل للطفل ضرر من حضانة الأب له و لم یکن له أم یرجع إلی الحاکم الشرعی {٣٩}.
[ (مسألة ١٤): لا یسقط حق الحضانة عن الأبوین](مسألة ١٤): لا یسقط حق الحضانة عن الأبوین و إن وجد متبرع لها {٤٠}.
[ (مسألة ١٥): لا یسقط حق الحضانة عن الام بنشوزها و طلاقها أو الفسخ](مسألة ١٥): لا یسقط حق الحضانة عن الام بنشوزها و طلاقها أو الفسخ {٤١} إلا إذا ارتد أحدهما فیسقط حق المرتد {٤٢}.
[ (مسألة ١٦): الظاهر ثبوت حق الحضانة للأبوین](مسألة ١٦): الظاهر ثبوت حق الحضانة للأبوین و إن کان الولد من
_____________________________
الخصومة.
نعم، لو قامت قرینة معتبرة علی الخلاف تتبع تلک القرینة.
{٣٨}
مقتضی الظاهر أن هذا النحو من السقوط لیس دائمیا بل ما دامیا فیجوز حینئذ
الرجوع و أخذ الأب أیضا کذلک ما دامی، بل و کذا لو کان السقوط دائمیا، لأن
هذا الموارد متقومة بالرضاء و هو انبساطی بالنسبة إلی الزمان فتسقط ما دام
لم یقدم علی الحضانة و تثبت حین الإقدام علیها، و بناء علیه فلا مجری للأصل
حینئذ.
و من أنه من سنخ إعادة المعدوم فلا یجوز و لکن المنساق إلی الأذهان هو الأول.
{٣٩} لأن الموضوع من الأمور الحسبیة فله الولایة علیها.
{٤٠} للأصل و الإطلاقات الدالة علی ثبوت الحق لهما.
{٤١} کل ذلک للأصل و الإطلاق إلا إذا تزوجت المرأة فیسقط حق حضانتها حینئذ کما مر.
{٤٢} لما تقدم فی الشروط التی منها الإسلام.