مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ٨) تثبت النفقة و السکنی لذات العدة الرجعیة
(مسألة ٧): لو ترکت التمکین لبعض ما رأت من زوجها من مساوی الأخلاق فعلت حراما و سقطت نفقتها {١٩}، و هل لها ترک التمکین لتأخذ حقا لها علیه من صداق أو نحوه أو لیس لها ذلک؟ وجهان {٢٠}.
[ (مسألة ٨): تثبت النفقة و السکنی لذات العدة الرجعیة](مسألة ٨): تثبت النفقة و السکنی لذات العدة الرجعیة ما دامت فی العدة {٢١}
_____________________________
و أما عدم الوجوب مع عدم التمکین فلانتفاء المشروط بانتفاء شرطه و لکن الأقسام فی المقام ثلاثة.
الأول: عدم التمکین منها و حکمه معلوم کما مر.
الثانی: عدم إقدام الزوج علی الاستمتاع مع وجود المقتضی و فقد المانع فتجب علیه النفقة، لشمول العمومات و الإطلاقات المتقدمة.
الثالث: عدم إقدامهما علی ذلک لمانع خارجی من عرف أو عادة و مقتضی الأصل عدم الوجوب حینئذ.
{١٩}
أما الحرمة فلما مر من إطلاق نصوص وجوب التمکین علیها مطلقا إلا ما خرج
بالدلیل و لم یکن المقام منه [١]، مضافا إلی الأصل و الاتفاق.
و أما سقوط النفقة فلما تقدم من أنها تدور مدار التمکین إلا ما خرج بالدلیل.
{٢٠}
تقدم وجه الجواز فی (مسألة ٣٤) من الصداق و وجه عدم الجواز أصالة عدم ثبوت
هذا الحق لها بعد عدم دلیل علی الثبوت، و لکن استظهرنا سابقا الجواز
فراجع.
{٢١} إجماعا و نصوصا منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی معتبرة
زرارة: «انما هی (النفقة) للتی لزوجها علیها رجعة» [٢]، و عن أبی الحسن
موسی علیه السّلام فی المطلّقة
[١] تقدم فی صفحة: ٢١٨.
[٢] الوسائل باب: ٨ من أبواب النفقات الحدیث: ٢.