مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ٣) لا بد من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام
(مسألة ٢): لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر بطل المهر، و إن صح العقد {٦} فلم تملک شیئا بالعقد {٧}، و إنما تستحق مهر المثل بالدخول {٨}.
[ (مسألة ٣): لا بد من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام](مسألة ٣): لا بد من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام {٩} فلو أمهرها
أحد هذین أو خیاطة أحد ثوبین مثلا بطل المهر دون العقد {١٠}، و کان لها مع
الدخول مهر المثل {١١}.
نعم، لا یعتبر فیه التعیین الذی یعتبر فی البیع و نحوه من
_____________________________
خمسمأة
و هو مهر السنة و قد یکون أقل من خمس مائة و لا یکون أکثر من ذلک» [١]، و
غیرها من الأخبار و یصیر ذلک ثلاثین مثقال ذهب تقریبا.
{٦} أما بطلان المهر فلفرض عدم صحة النقل و الانتقال فیه شرعا.
و أما صحة العقد، فلعدم کون النکاح من المعاوضة الحقیقة حتی یبطل بفساد أحد العوضین.
{٧} لفرض فساد المهر و بطلانه شرعا.
{٨} لما سیأتی من تحقق مهر المثل إذا انتفی مهر المسمی و تحقق الدخول کما فی المقام.
{٩} للإجماع و عدم إقدام العقلاء علی المبهم کذلک کما تقدم.
{١٠}
إن اختلفا فی المالیة للتردد، و عدم الترجیح بلا مرجح، و أما إن اتحدا من
کل جهة، فیمکن أن یقال بالصحة مع کون التخییر للمرأة و إن کان الأحوط
خلافه.
{١١} لما سیأتی من أنه یتحقق مهر المثل لو انتفی مهر المسمی و
تحقق الدخول، و لو کان أحدهما مطابقا لمهر المثل تختار المرأة أحدهما
لانطباق المسمی و مهر المثل علیه.
[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب المهور الحدیث: ١٠.