مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٢ - (مسألة ١٨) لو ادعی الرجل البیتوتة و أنکرتها الزوجة یقدم قولها
المضاجعة {٥١}. [ (مسألة ١٦): لو اشتبهت النوبة و القسمة بینهن لا بد من التراضی حینئذ]
(مسألة ١٦): لو اشتبهت النوبة و القسمة بینهن لا بد من التراضی حینئذ {٥٢}.
[ (مسألة ١٧): الکتابیة کالأمة فی القسمة](مسألة ١٧): الکتابیة کالأمة فی القسمة {٥٣} و للأمة لیلة و للحرة المسلمة لیلتان {٥٤}.
[ (مسألة ١٨): لو ادعی الرجل البیتوتة و أنکرتها الزوجة یقدم قولها](مسألة ١٨): لو ادعی الرجل البیتوتة و أنکرتها الزوجة یقدم قولها مع الیمین {٥٥}.
_____________________________
ورد فیها من التعبیر بالیوم [١]، انما یکون من باب العنایة و التوسعة و للسیرة و الاعتبار و لا یدخل شیء من النهار فیها، للأصل.
نعم، لو کان عمله فی اللیل وجب الحضور عندها فی النهار، للجمع بین الحقین مضافا إلی الإجماع.
{٥١} لأنها المتعارف من المبیت عندها بل المنساق من قوله تعالی:
وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٢].
{٥٢} لأنه من صغریات العلم بالحکم مع تردد أطراف الموضوع فی المحصور، فیجب فی الحقوق التراضی.
{٥٣} علی المشهور بل المجمع علیه.
{٥٤}
إجماعا و نصوصا التی منها قوله علیه السّلام فی المعتبر: «للحرة لیلتان و
للأمة لیلة» [٣]، و قوله علیه السّلام أیضا: «من تزوج الحرة علی الأمة
فللحرة یومان و للأمة یوم» [٤]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{٥٥} أما التقدیم فللأصل و أما الیمین فلقطع الخصومة.
[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب القسم الحدیث: ١ و ٥.
[٢] سورة النساء: ١٩.
[٣] الوسائل باب: ٨ من أبواب القسم الحدیث: ٨.
[٤] الوسائل باب: ٤٦ من أبواب المصاهرة الحدیث: ٣.