مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ٨) لو فطم الطفل قبل الحولین فالحضانة باقیة حتی ینقضی الحولان
وجهان بل قولان لا یخلو أولهما من رجحان {٢٧} و الأحوط التصالح و التسالم {٢٨}. [ (مسألة ٦): لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولی]
(مسألة ٦): لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولی {٢٩}، و لو امتنعا معا یجبر الحاکم الشرعی الأب بها إن وجد المصلحة فی ذلک {٣٠}.
[ (مسألة ٧): هل یکون حق الحضانة قابلا للإسقاط و النقل و الانتقال بعوض أو بغیره أو لا یکون کذلک؟](مسألة ٧): هل یکون حق الحضانة قابلا للإسقاط و النقل و الانتقال بعوض أو بغیره أو لا یکون کذلک؟ وجهان أوجههما الأول {٣١}.
[ (مسألة ٨): لو فطم الطفل قبل الحولین فالحضانة باقیة حتی ینقضی الحولان](مسألة ٨): لو فطم الطفل قبل الحولین فالحضانة باقیة حتی ینقضی الحولان {٣٢}.
_____________________________
{٢٧} اختاره فی الجواهر بدعوی أن الوصی بمنزلة نفس الموصی فکما ثبت للموصی هذا الحق یثبت له أیضا.
{٢٨} لأن الحق لا یعدوهما فلا بد من التصالح و التراضی بینهما و الرجوع إلی الحاکم الشرعی و الاستیذان منه، لما تقدم.
{٢٩} لما تقدم من انحصار الحضانة فیه حینئذ.
{٣٠} لأنه حینئذ من الأمور الحسبیة و لا ریب فی ثبوت ولایته فیها.
{٣١} من أن لکل ذی حق إسقاط حقه إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل کذلک فیجوز الاسقاط مع المصلحة فیه.
و من احتمال کون المورد من الحکم لا من الحق المحض فلا یجوز هذا.
و
لکن الظاهر هو الأول لما ورد فی بعض الروایات المتقدمة: «الأم أحق
بولدها»، و لکن صحة نقل الحق بالعوض یحتاج إلی دلیل إلا أن یقال انه یکفی
فی العوضیة مطلق ما فیه غرض عقلائی و إن لم یکن مالا و لکن إثبات کلیته
مشکل.
{٣٢} لأصالة بقاء الحضانة من غیر دلیل علی الخلاف و لکن یظهر من
بعض الفقهاء دوران بقاء الحضانة مدار الرضاع و الإرضاع، فإن تمَّ إجماع فهو
و إلا فمقتضی الأصل بقاؤها.