مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢ - (مسألة ٢) لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثمَّ أرضعت جدتهما- من طرف الأب أو الأم- أحدهما انفسخ نکاحهما
بنتها {٧}، أو طلاقها {٨} أو وفاة زوجها {٩}، لم یترتب علیه شیء فلا مانع منه {١٠}. [ (مسألة ٢): لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثمَّ أرضعت جدتهما- من طرف الأب أو الأم- أحدهما انفسخ نکاحهما]
(مسألة ٢): لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثمَّ أرضعت جدتهما-
من طرف الأب أو الأم- أحدهما انفسخ نکاحهما، لأن المرتضع إن کان هو الذکر
فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته {١١} و إن أرضعته جدته من طرف
الام صار خالا لزوجته {١٢}، و إن کان هو الأنثی صارت هی عمة لزوجها علی
الأول {١٣} و خالة له علی
_____________________________
یحرم استدامة.
نعم، بالنسبة إلی أخت المتوفاة تحرم علی أبی المرتضع نکاحها، لما تقدم فی (مسألة ١٥).
{٨}
و انقضاء عدتها إن کان الطلاق رجعیا، فلا موضوع للحرمة فعلا أیضا، و أما
من حیث تجدید العقد علیها بعد ذلک أو العقد علی أختها، فکما عرفت.
{٩} لزوال أصل الموضوع بموت الزوج.
{١٠} للأصل و الإطلاق کما عرفت.
{١١} و تقدم حرمة بنت الأخ علی العم فی الصنف الثالث من الأصناف السبعة المحرمة.
{١٢} فتشمله العمومات و الإطلاقات الدالة علی حرمة بنات الأخت.
{١٣}
لأنها تصیر بالرضاع الأخت الرضاعیة لأب المرتضع أی: عمة المرتضع فیشمله
إطلاق الآیة المبارکة حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ
وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ [١].
[١] سورة النساء: ٢٣.