مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦ - (مسألة ١) کما تحرم المرأة علی ابنها کذلک تحرم علی ابن ابنها
فصل فی المحرمات بالنسب یحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء {١} علی سبعة أصناف من الرجال {٢}.
[الأول: الأم بما شملت الجدات عالیات و سافلات لأب کن أو لام]الأول: الأم بما شملت الجدات عالیات و سافلات لأب کن أو لام {٣}.
[ (مسألة ١): کما تحرم المرأة علی ابنها کذلک تحرم علی ابن ابنها](مسألة ١): کما تحرم المرأة علی ابنها کذلک تحرم علی ابن ابنها و ابن ابن ابنها، و کذلک علی ابن بنتها و ابن بنت ابنها و هکذا {٤}.
_____________________________
النسب
جمع نسبة کسدر جمع سدرة، و المراد بها فی المقام الاتصال بالولادة بانتهاء
أحدهما إلی الآخر کالأولاد و الآباء، أو انتهائهما إلی ثالث کالاخوة و
الأخوات.
{١} للکتاب، و السنة کما یأتی، و إجماع المسلمین بل الضرورة من
دینهم قال تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ
أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ
بَنٰاتُ الْأُخْتِ [١].
{٢} للملازمة المستفادة من الآیة الشریفة و النص و الإجماع بل الضرورة.
{٣} لإطلاق الأمهات فی الآیة الشریفة و إتیانها بصیغة الجمع الشاملة للجمیع عرضا و طولا مضافا إلی الإجماع بل الضرورة فی الجملة.
{٤} لصدق الأمومة بالنسبة إلی الجمیع و لو بالواسطة فتشملها الآیة الشریفة.
[١] سورة النساء: ٢٣.