مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٥ - (مسألة ١) یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أمهاتهما
نفقة الأقارب
[ (مسألة ١): یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أمهاتهما](مسألة ١): یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أمهاتهما و إن علوا و
علی الأولاد و أولادهم و إن نزلوا {١} ذکورا و إناثا صغارا کانوا أو کبارا
مسلمین کانوا أو کفارا {٢}، و لا تجب علی غیر العمودین من الأقارب کالإخوة و
الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و غیرهم {٣}، و إن استحب
خصوصا الوارث منهم {٤}.
_____________________________
{١} بإجماع
المسلمین و ضرورة من دینهم و نصوص متواترة منها ما عن الصادق علیه السّلام
فی معتبرة حریز قال: «قلت له: من الذی أجبر علیه و تلزمنی نفقته؟
فقال:
الوالدان و الولد و الزوجة» [١]، و فی صحیح محمد بن مسلم عن الصادق علیه
السّلام أیضا: «من یلزم الرجل من قرابته ممن ینفق علیه؟ قال: الوالدان و
الولد و الزوجة» [٢]، و فی صحیح جمیل بن دراج: «لا یجبر الرجل إلا علی نفقة
الأبوین و الولد» [٣]، إلی غیر ذلک من النصوص و إطلاق کل منها یشمل الولد و
إن نزل کما سیأتی فی (مسألة ١٢).
{٢} کل ذلک لظهور الإطلاق و الاتفاق بعد سقوط احتمال الانصراف إلی من کان بلا واسطة کما فی سائر الموارد.
{٣} للأصل، و الإجماع، و ما مر من مفهوم الحصر.
{٤} أما الاستحباب لمطلق الأرحام فلقوله تعالی:
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب النفقات.
[٢] الوسائل باب: ١١ من أبواب النفقات.
[٣] الوسائل باب: ١١ من أبواب النفقات.