مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٩ - (مسألة ١٠) لو أسلم عن أختین تخیر أیتهما شاء
(مسألة ٩): لو تزوج الکافر امرأة حرة و بنتها ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما حرمتا علیه {٣٤}، و لو دخل بالأم وحدها حرمت البنت {٣٥}، و أما لو دخل بالبنت وحدها فیثبت نکاحه لها و تختص الحرمة بالأم {٣٦}، و إن لم یدخل بهما صح عقد السابق و بطل اللاحق {٣٧}، و إن تقارنا بطل عقد الام {٣٨} و کذا الحکم لو أسلم عن أمة و بنتها {٣٩}.
[ (مسألة ١٠): لو أسلم عن أختین تخیر أیتهما شاء](مسألة ١٠): لو أسلم عن أختین تخیر أیتهما شاء {٤٠}، و کذا لو
_____________________________
{٣٤}
لإطلاق الآیة الشریفة الواردة فی تعداد المحرمات وَ أُمَّهٰاتُ
نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ
اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [١]، مضافا إلی الإجماع.
{٣٥} لصدق ربیبة المدخول بها الواردة فی الآیة المبارکة المتقدمة.
{٣٦} لصدق أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ الواردة فی الآیة الشریفة المتقدمة.
{٣٧}
لأن الأول وقع جامعا للشرائط فیستصحب دون الثانی حیث وقع فاسدا و إن کان
فی مذهبه صحیحا و لکن یجری علیه حکم الإسلام بعد ما أسلم.
{٣٨} لصدق أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ فیکون المقتضی لحرمتها موجودا و المانع مفقودا.
و ما نسب إلی الشیخ قدّس سرّه من التخییر لا دلیل له إلا التنظیر علی التزویج من أربع و لا یخفی ما فیه.
{٣٩} لقاعدة الاشتراک التی تقدمت مکررا.
{٤٠} لأنه یدور الأمر بین أن یکونا فاسدین أو صحیحین أو أحدهما المعین کذلک دون الآخر.
[١] سورة النساء: ٢٣.