مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٢ - (مسألة ٨) إذا تردد المرض بین ما یکون موجبا للخیار أو لا
الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطلیقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النکاح {٣٣}. [ (مسألة ٤): إذا کان العفل أو غیره من الأمراض المتقدمة کالبرص بنحو صرف الوجود و زال بعلاج أو غیره فهل یوجب ذلک الخیار أم لا؟]
(مسألة ٤): إذا کان العفل أو غیره من الأمراض المتقدمة کالبرص بنحو صرف الوجود و زال بعلاج أو غیره فهل یوجب ذلک الخیار أم لا؟
وجهان {٣٤}.
(مسألة ٥): لو وقع عقد النکاح فی حال المرض بإقرار المرأة ثمَّ زال باعتراف الرجل فلا خیار فی البین {٣٥}.
[ (مسألة ٦): لو ابتلت الزوجة بأحد الأمراض](مسألة ٦): لو ابتلت الزوجة بأحد الأمراض المتقدمة بعد العقد علیها صحیحا لا تجب نفقة العلاج علی الزوج {٣٦}.
[ (مسألة ٧): لو ادعت المرأة أن الزوج کان عالما بتحقق المرض](مسألة ٧): لو ادعت المرأة أن الزوج کان عالما بتحقق المرض فأقدم علی النکاح معه فلا خیار له و أنکرها الزوج یقدم قوله بیمینه {٣٧}.
[ (مسألة ٨): إذا تردد المرض بین ما یکون موجبا للخیار أو لا](مسألة ٨): إذا تردد المرض بین ما یکون موجبا للخیار أو لا، فلا
_____________________________
بناء علی قراءة «لا یرد» بالمجهول کما هو المنساق من ذلک.
{٣٣} للعلم بصحة زوال النکاح حینئذ، و قد ظهر مما مر وجه هذا الاحتیاط.
{٣٤} من الجمود علی الإطلاقات المتقدمة فیجری الخیار.
و من الانصراف إلی ما هو المستقر الثابت فلا یجری الخیار و لعل الثانی هو الأولی إلا أن الاحتیاط فی الطلاق إن أراد الفراق.
{٣٥} لفرض اعتراف الزوج بالعدم فلا موضوع له حینئذ.
إلا أن یقال: بان صرف الوجود موجب له و هو أول الدعوی کما مر فی المسألة السابقة.
{٣٦} للأصل و عدم کونها من النفقات الواجبة کما یأتی.
{٣٧} لأصالة عدم العلم إلا إذا أثبتت المرأة قولها بالبینة.