مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٥ - (مسألة ١٥) یجوز هبة المدة لها تماما أو بعضا
لا بد أن یهبها المدة ثمَّ یعقد علیها و یجعل المدة شهرین {٥٣}، و لا یجوز أن یعقد علیها عقدا آخر و یجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتی یصیر المجموع شهرین {٥٤}. [ (مسألة ١٥): یجوز هبة المدة لها تماما أو بعضا]
(مسألة ١٥): یجوز هبة المدة لها تماما أو بعضا {٥٥} و لا بد أن تکون من
آخر المدة لا من أولها و یبقی البقیة أو وسطها فیبقی الطرفین {٥٦} و لا یصح
له الرجوع بعد الهبة {٥٧}.
_____________________________
بینکما،
تقول لها: استحلتک بأجل آخر برضا منها، و لا یحل ذلک لغیرک حتی تنقضی
عدتها» [١]، و لأنه إن أرید به حصول الزواج فعلا یکون لغوا لکونه حاصلا
بالفعل.
و ان أرید به حصوله بعد ذلک یکون من حصول أثر عقد النکاح منفصلا عن عقده و تقدم بطلانه هذا مضافا إلی ما مر.
{٥٣} لوجود المقتضی للصحة حینئذ و فقد المانع عنها فلا بد من الصحة حینئذ.
{٥٤} للزوم کون عقد الشهر الثانی منفصلا عن العقد الأول بشهر و هو غیر صحیح کما مر.
{٥٥}
للأصل، و لأنه إسقاط ما یستحقه علیها فله ذلک، نظیر إبراء الأجیر، بلا فرق
بین الصغیرة و المجنونة بعد فرض کون العقد جامعا للشرائط.
{٥٦} لأنها مع هبة المدة تصیر أجنبیة فرجوعها إلی نکاحه یحتاج إلی عقد جدید.
{٥٧} لفرض سقوط المدة بالإسقاط مضافا إلی الإجماع و النص، ففی صحیح علی بن رئاب قال: «کتبت إلیه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثمَّ وهب
[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب المتعة الحدیث: ٢.