مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٢ - (مسألة ٧) لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمَّ أتت بولد
(مسألة ٦): إذا اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأة لیلحق الولد به و أنکره، أو اختلفا فی ولادته فنفاها الزوج و ادعی أنها أتت به من خارج فالقول قوله بیمینه {٢١}، و أما لو اتفقا فی الدخول و الولادة و اختلفا فی المدة فادعی ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزید من أقصی الحمل و ادعت هی خلافه، فالقول قولها بیمینها و یلحق الولد به و لا ینتفی عنه إلا باللعان {٢٢}.
[ (مسألة ٧): لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمَّ أتت بولد](مسألة ٧): لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمَّ أتت بولد فإن
لم یمکن لحوقه بالثانی و أمکن لحوقه بالأول- کما إذا ولدته لدون ستة أشهر
من وطی الثانی و لتمامها من غیر تجاوز عن أقصی الحمل من وطی الأول- فهو
للأول {٢٣}.
_____________________________
الدخول، و عن صاحب الجواهر التمسک بأصالة اللحوق مطلقا إلا ما خرج بالدلیل.
إن قیل: أن مقتضی الأصل عدم تحقق الدخول فلا یبقی موضوع لما ذکرناه و ما ذکره صاحب الجواهر قدّس سرّه من الأصل.
یقال: أن المفروض تحقق الاستفراش الفعلی فیشمله الإطلاق و هو مقدم علی الأصل.
{٢١} لأصالة عدم الدخول فی الأول، مع أن الفعل فعله فیقبل قوله فیه، و لا مکان للبینة فی الثانی فلا یقبل قول المرأة إلا بها.
{٢٢} لظاهر الحال و أصالة اللحوق بعد تحقق الدخول و الیمین انما تکون لقطع النزاع، و یأتی حکم اللعان فی محله.
{٢٣}
للفراش، و أصالة الإلحاق بعد تحقق الدخول الصحیح و عدم إمکان اللحاق
بالثانی، مضافا إلی نصوص خاصة منها ما فی معتبرة زرارة قال: «سألت أبا جعفر
علیه السّلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثمَّ نکحت و قد أعتدت و وضعت