مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٥ - (مسألة ٢٥) یلحق ولد المتمتع بها بالزوج
و أما عدتها من الوفاة فهی أربعة أشهر و عشرة أیام إن کانت حائلا، {٧٩}، و أبعد الأجلین منها و من وضع حملها إن کانت حاملا کالدائمة {٨٠}. [ (مسألة ٢٣): لا یشترط حضور العدلین و لا الطهر غیر المواقعة]
(مسألة ٢٣): لا یشترط حضور العدلین و لا الطهر غیر المواقعة فی بذل مدة المتعة و لا انقضاء المدة {٨١}.
[ (مسألة ٢٤): لا تجب النفقة فی هذا النکاح](مسألة ٢٤): لا تجب النفقة فی هذا النکاح {٨٢} و لو شرطا النفقة فالظاهر الثبوت {٨٣}.
[ (مسألة ٢٥): یلحق ولد المتمتع بها بالزوج](مسألة ٢٥): یلحق ولد المتمتع بها بالزوج مع تحقق الشرائط {٨٤}
_____________________________
{٧٩}
للآیة [١]، و الإجماع، و النصوص منها ما عن الصادق علیه السّلام فی صحیح
ابن الحجاج: «فی المرأة یتزوجها الرجل متعة ثمَّ یتوفی عنها هل علیها
العدة؟ فقال علیه السّلام: تعتد أربعة أشهر و عشرا» [٢].
{٨٠} عملا بالعامین مع عدم خلاف فی ذلک فی البین.
{٨١} للأصل، و إطلاق أدلة الفسخ فی حصول البینونة مضافا إلی الإجماع و السیرة.
{٨٢}
لما یأتی إن شاء اللّه تعالی فی کتاب النفقات من النص و الإجماع، قال
الصادق علیه السّلام فی معتبرة هشام بن سالم: «و لا نفقة و لا عدة علیک»
[٣].
{٨٣} لإطلاق أدلة الشرط و یأتی هنا أیضا ما مر فی (مسألة ٢١) فلا وجه للتکرار مرة أخری.
{٨٤}
للإطلاقات و العمومات المتقدمة، و نصوص خاصة منها قول أبی عبد اللّه علیه
السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «فی امرأة حبلت- من المتعة-؟ قال:
[١] سورة البقرة: ٢٣٤.
[٢] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب المتعة الحدیث: ٥.
[٣] الوسائل باب: ٤٥ من أبواب المتعة الحدیث: ١.