مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٣ - (مسألة ٨) إذا اجتمع الحکمان علی التفریق لیس لهما ذلک إلا إذا شرطا علیهما
علی عملهم أیضا {١٦} و تکون الأجرة علی کل منهما {١٧}. [ (مسألة ٦): لو تساهل الحکمان فتسامحا فی إعمال وظیفتهما تسقط حکومتهما]
(مسألة ٦): لو تساهل الحکمان فتسامحا فی إعمال وظیفتهما تسقط حکومتهما فلا بد من ترغیبهما إلی ذلک أو تبدیلهما بآخرین {١٨}.
[ (مسألة ٧): لو حکم الحکمان علی أحدهما بشیء یجب علیه العمل به](مسألة ٧): لو حکم الحکمان علی أحدهما بشیء یجب علیه العمل به إن شرط ذلک حین بعثهما {١٩}.
[ (مسألة ٨): إذا اجتمع الحکمان علی التفریق لیس لهما ذلک إلا إذا شرطا علیهما](مسألة ٨): إذا اجتمع الحکمان علی التفریق لیس لهما ذلک إلا إذا شرطا
علیهما حین بعثهما بأنهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا {٢٠} و حیث
_____________________________
{١٦} للأصل و الإطلاق و احترام العمل.
{١٧} لأنهما لمصلحتهما فتکون الأجرة علی کل واحد منهما.
{١٨} لأنهما إنما نصبا للإصلاح و دفع المنافرة و المفروض أنها باقیة بعد فتسقط حکومتهما إن لم یقوما بوظیفتهما.
{١٩} لعموم وجوب الوفاء بالشرط، و إن هذا نتیجة بعث الحکمین و إلا یکون لغوا.
{٢٠}
إجماعا و نصوصا منها ما عن علی علیه السّلام حین بعث حکمین قال: «هل
تدریان ما علیکما؟ علیکما إن رأیتما أن تجمعا جمعتما و إن رأیتما أن تفرّقا
فرقتما، فقالت المرأة: رضیت بما فی کتاب اللّه علیّ ولی فقال الرجل: أما
الفرقة فلا، فقال علی علیه السّلام: کذبت و اللّه حتی تقرّ بمثل الذی أقرت
به» [١].
و فی صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: عن
قول اللّه عز و جل فابعثوا حکما من أهله و حکما من أهلها، قال: لیس للحکمین
بأن یفرّقا حتی یستأمر الرجل و المرأة و یشترطا علیهما إن شئنا جمعنا و إن
شئنا فرّقنا، فإن فرّقا فجائز» [٢].
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب القسم و النشوز الحدیث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب القسم و النشوز الحدیث: ١.